ما حكم الحصول على قرض بفائدة للذهاب إلى الحج؟ يعد من أكثر الأسئلة انتشاراً مع اقتراب موسم الحج، حيث يرغب الكثير في أداء مناسك الحج، ولكن هناك عقبة مالية أمامه، ومن هنا فرض السؤال نفسه هل يجوز أخذ القرض للحج؟ واختلف العلماء في هذا الحكم فرأى البعض أنه يجوز أخذ القرض بفائدة لأداء فريضة الحج، بينما رأى آخرون أن الحج للمستطيع ماليا، ولا يجوز الحصول على قرض بفائدة للذهاب للحج.
[[system-code:ad:autoads]]
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز الحج بالتقسيط من خلال الحصول على قرض.
وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن السلعة والخدمة كلاهما واحد في الأسعار، فشراء التذكرة تعتبر خدمة، فالسلع مثل الخدمات، وطالما أصدرنا الفتوى بالجواز في التقسيط للسلع فإنها بطبيعة الحال تكون جائزة في الخدمات.
وأشار إلى أنه كذلك يجوز سداد فاتورة التليفون بالتقسيط، إذا كانت زائدة عن قدرة الشخص فيتم تقسيطها حتى لا تنقطع عنه الخدمة.
حكم القرض للذهاب للحج
رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل:" هل يمكن الحصول على قرض من أجل أداء مناسك فريضة الحج؟"
أفاد أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": بأن "الآية القرآنية واضحة في هذا الشأن، وهي أن الحج يكون لمن استطاع إليه سبيلا".
وأضاف أحمد كريمة: “جمهور الفقهاء أكدوا أن الحج واجب موسع، ويمكن أن يتم أداء هذه الفريضة في أي وقت طوال فترة عمر الإنسان”.
وتابع أحمد كريمة: "لا داعي للاقتراض من أجل أداء فريضة الحج"، مضيفا: "القرض الحسن لا يجوز لأداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي، وهو الزيادة في رأس المال.
ما حكم الحج والعمرة بالتقسيط؟
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنه يصحّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها، أنه لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (5/251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت, وتضمن باليد والإتلاف, ويكون عوضها عينًا ودينًا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم، كالصَّرف والسَّلَم].
وتابعت: وقال الفقيه ابن حَجَر الهَيتَميٍ الشافعي في فتاويه (3/93، ط. المكتبة الإسلامية): [المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وُجِد راغبٌ بالفعل أم لا].
وواصلت: ورحلات الحج والعمرة المنظمة بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيل التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائز شرعًا.
وأكملت: وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة الممولة للمال حالاًّ وتحصيله من المستفيد من الرحلة (الحاج أو المعتمر) بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعة حينئذ.