تقدم النائب أحمد مقــلـد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال إلي كل من المستشـــار الدكتور حـنـفـــي جـبـالـــي رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب ووزير العدل المستشار عمر مروان بشأن الإمكانيات المادية والبشرية التى قامت الوزارة بتجهيزها لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، ومتى سيدخل استئناف تلك الأحكام حيز التنفيذ كونه استحقاقا دستوريا وذلك استناداً إلى حكم المادة (129) من الدستور ، ونص المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال النائب أحمد مقلد: إن مبدأ التقاضى على درجتين يعد أحد أهم الضمانات لتحقيق أقصى درجات العدالة الجنائية ، وهو ما فطن اليه المشرع الدستورى.
وقد نصت المادة 96 من الدستور على المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
كما نصت المادة 240 من الدستور بأن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار النائب أحمد مقلد إلى أنه وفقا لما أرتأه المشرع الدستورى فأنه أصبح هذا المبدأ محل للتطبيق الوجوبى خلال عشر سنوات أوشكت على الأنتهاء ، وهى ضمانه رئيسية لتحقيق أقصى درجات التحقق فى تطبيق العقوبات على الجرائم التى تعد من الجرائم الأشد خطورة على المجتمع وتحمل فى طياتها عقوبات طويلة الأمد.
واختتم: وبالنظر إلى أغلب القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات نجدها تنظر فى جلسة واحدة أو جلستين فى أقصى تقدير وهو بالتبعية ما يجعل نظرها فى درجتها الثانية ضمن هذا الأطار الاجرائى و الزمنى وبذلك يكون أعمال مبدأ التقاضى على درجتين لا يخل بأى حال من الأحوال بمبدأ العدالة الناجزة .