الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

غرامة 500 ألف جنيه.. تحذير لمنتفعى القروض من القيام ببعض الإجراءات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الإئتمان البنكي  “القرض”، واحد من أكثر الوسائل التي يستخدمها المواطنين في تدبير احتياجاتهم المالية لشراء سلع أو عقارات أو غيرها من الاحتياجات المعيشية، من خلال الحصول علي إئتمان بنكى بضوابط وشروط معينة حددها قانون البنك المركزى ..نستعرض أبرزها في السطور التالية.

 

شروط منح الإئتمان البنكى 

 

نصت المادة (100) على أن من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب.

 ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .

 

عقوبة غش البيانات للحصول علي الإئتمان 

 

كما عاقبت المادة (230) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .