أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ونص القرار على:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:
وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي بقدمه بنفسه أو من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الإضافية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 17/5/2023.