الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة الإشارات الإباحية على مواقع التواصل بـ قانون الحكومة الجديد

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تعد جرائم التحرش الجنسي بكافة أشكالها سواء كانت قولا أو فعلا من الجرائم الدخيلة والمستحدثة على مجتمعنا المصري، فهي من السلوكيات الفاحشة المخلة بمبدأ الحياء، والتي تنتهك سلامة ضحاياها من الناحية الإباحية الخارجة.

وباعتبار قضية التحرش الجنسي سواء فعلا أو لفظا أو  باستخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك لأنها تمس المرأة بشكل مباشر، انتبه المشرع المصري بضرورة تغليظ العقوبة على الجناة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكابها.

وفي هذا الإطار وافقت الحكومة الأيام الماضية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف ردع  جرائم التعرض للغير والاعتداء عليهم جنسيا سواء بالقول أو بالإشارة او بالفعل، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي او داخل أماكن العمل.

ومن المرتقب أن يتم مناقشة هذه التعديلات السابق ذكرها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لضرورتها البالغة في التصدي لهذه الجرائم المستحدثة على مجتمعنا والمخلة بالحياء.

جاءت هذه التعديلات فارضة  عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة أفعال التحرش وسائل المواصلات والعمل


أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مضاعفة العقوبة حال العود

 

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.