قالت دار الإفتاء إن الأضحية عن الميت تكون جائزة إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم الأضحية عن الميت؟»: أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.
وأشارت الإفتاء إلى أن النيابة في ذبح الأضحية تصح شرعًا إذا كان النائب مسلمًا أو من أهل الكتاب؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم، والشاهد من الحديث أن فيه إقرارًا على حكم النيابة.
وألمحت الإفتاء إلى أنه يجوز أن ينيب المضحي عن نفسه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية.
كيفية توزيع الأضحية
الأفضل في توزيع الأضحية ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث» (رواه أبو موسى الأصفهاني في "الوظائف).
ويجوز للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء، كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.