الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون| منح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية في هذه الحالة

نقد أجنبي
نقد أجنبي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط وآليات منح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية ، وألزم محافظ البنك المركزي بإتخاذ ما يراه مناسبا حال مخالفة القواعد والإجراءات التى نص عليها القانون.

 

في هذا الصدد ،نصت المادة 214 من القانون على أنه  للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.

 

ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي.

 

لايفوتك||

 

وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

 

وطبقا للقانون ، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

 

ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.