تعد الوصاية إجراء شرعيا يقضي بتعيين وصي على مال القاصر أو غير المؤهل لرعاية الأموال المملوكة له سواء كانت عقارية أو منقولة، حتى لا يضيع عليه أو مصلحته فيه.
الولاية أو الوصاية تثبت شرعًا للوصي الطبيعي (الأب)، وفي حالة وفاته إلى (والد الأب) وفي حالة وفاته إلى (الأم)، ما لم يترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص معين وصيًا على أطفاله، يجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر، بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر، مثل (العم أو الأخ).
وتتمثل إجراءات الوصايا في أن يقدم طالب الوصاية طلبا إلى النيابة العامة للولاية بشأن الأموال مع طلب تعيينه وصيًا على القاصر، مع صورة من الرقم القومي مرفقًا (ويفضل أن يكون ذلك مع محام)، ويرفق بالطلب شهادة وفاة الأب والجد عند تقديم الطلب، مع إرفاق شهادات ميلاد القصر، ثم يتم فتح تحقيق يثبت فيه طالب الوصاية ويفرض الوصاية على أموال القصر أو غير الأكفاء.
للوصي الحق مبدئيًا في التصرف في أموال القاصر سواء عن طريق البيع أو الشراء، لكنه حق غير مكتمل تحت إشراف صارم من النيابة العامة للدولة على الأموال وبترخيص رسمي، وقضاة المحكمة، باستثناء التبادل المباشر بإذن من المدعي العام فقط، هذا الحق في التصرف مقيد بقيد شديد الأهمية، وهو (ضرورة تقديم قائمة جرد التركة والموافقة عليها من المحكمة).
ودور النيابة العامة يبرز أنها الوصي على تصرفات الولي، فلا يجوز لولي الأمر القيام بأي عمل يتعامل مع أموال القاصر إلا بإذن رسمي منه بمساعدة النيابة وبتأشيرة من رئيس النيابة، ثم عرضها على محكمة الأسرة لاختصاص المال باستثناء التبادل المباشر.
من له حق الوصاية على مال الوصي عليه
الوصاية تعني اتخاذ قرار بشأن الأمور المتعلقة بالطفل، ويتولى ولي الطفل مسؤولية رعايته وتربيته والإشراف عليه وغير ذلك من الأمور المتعلقة برعايته، ويحق للوصي فقط الحصول على معلومات عن الطفل من السلطات المختلفة.
الوصاية القانونية: هي إعطاء سلطة التصرف فيما يحق لك التخلص منه في الوصاية على أطفالك القصر ومن في حكمهم ممن لم يكونوا قادرين على بلوغ سن الرشد، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما يحفظها لهم من الضياع والنقص.
الولاية في القانون تعني أن يدير شؤون القاصر شخص مستقل بشروط معينة، أي يدير مصالحه، فالولاية على غير البالغين تبرر عدم اكتمال قدرتهم العقلية، ونتيجة لذلك عدم قدرتهم على التمييز بين الخير والشر.
قالت دار الإفتاء إن الوصية: هي التَّبرُّع المضاف لِمَا بعد الموت؛ ومعنى كونه مضافًا لِمَا بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلَّا بعد موت المُوصِي، وهي جائزةٌ لغير الوارث اتفاقًا، مُستحبةٌ لِمَن له فائضُ مالٍ عن نفقته ونفقة عياله؛ فقد حث الشرعُ الشريفُ المسلمَ على الوصية بشيءٍ مِمَّا يُنتَفَعُ به وأن يتم توثيقُ ذلك كتابةً؛ فعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفقٌ عليه.
وأوضحت: مذهب جمهور العلماء أنَّ الوصيةَ بشيءٍ مِن المال مُستحبةٌ لا واجبة؛ أي أنَّ مدار الأمر على استمرار النفع والمصلحة؛ ليكون المسلم سببًا للفائدة والانتفاع به ويستمر عمله الصالح في حياته وبعد مماته، وهو أدبٌ راقٍ وتوجيهٌ نبيلٌ يتعلم المسلم منه أن يكون مِعْطَاءً كريمًا سَمْحَ اليد سَخِيَّ النفس، وأن يعمل على إسعاد مَن حوله وإن لم ينتفع هو بشيءٍ ماديّ.
وأشارت الإفتاء إلى أنه أَلزَم الشرعُ الورثةَ بإنفاذ الوصية إذا وقَعَت صحيحةً، وجَعَلَها أحدَ الحقوق الواجبة في مال الميت بعد سداد دينه وقبل توزيع تركته؛ فقال تعالى بعد أن فَصَّل جانبًا مِن أحكام الميراث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وقد أجمع العلماء على أنَّ الدَّيْن مُقَدَّمٌ على الوصية وإن تقدم ذِكرُها عليه في الآية.
وشددت على أنه يُرَاعَى في الوصية المستحبة ألَّا تؤول إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء؛ بل لا بُدَّ أن تُتَوَخَّى الموازنةُ بين الحقوق وجبر الخواطر؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع مِن وجعٍ أشفيتُ منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغَني ما ترى مِن الوجع، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلَّا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لَا»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لَا»، ثم قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» متفقٌ عليه. وقد روى سعيد بن منصور في "التفسير"، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"، وأبو عبد الله الحسين المروزي في "البر والصلة" عن الإمام الشعبي أنه قال: "ما مِن مالٍ أعظم أجرًا مِن مالٍ يتركه الرجل لولده، يغنيهم به عن الناس".
تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر
ولاية الجد الصحيح المذكور على أولاد ابنه القصَّر إذا لم يكن أبوهم قد اختار في حياته وصيًّا عليهم تثبت هذه الولاية لجد هؤلاء القصَّر ثبوتًا طبيعيًّا وجبريًّا، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة الحسبية المختصة؛ طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952م بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947م، ولا يجوز للجد أن يعهد بالوصاية على هؤلاء القصر لغيره أيًّا كان هذا الغير؛ لأن إباحة هذا الأمر خاص بالأب وبالمتبرع بمال للقاصر فقط وليس منها الجد؛ طبقًا للمادة 28 من القانون 119 المذكور.
فإذا حدث من هذا الجد التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر كانت المحكمة الحسبية المختصة هي صاحبة الشأن في اختيار الوصي وتعيينه على هؤلاء القصَّر.
والإجراء الذي يتبع في ذلك يكون بتقديم طلب للمحكمة الحسبية المختصة لعرض الأمر عليها وتقرر ما تراه في مصلحة القاصر في كل ما ذكر، هذا هو حكم هذه الحادثة؛ طبقًا لما استقر عليه الأمر أخيرًا وجرى عليه العمل بمقتضى القانونين المذكورين.
يجوز للأب أو للجد تعيين وصي لابنه القاصر
ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه: يجوز للأب أو للجد تعيين وصي لابنه القاصر، كما يعين القاضي في حالة عدم وجود ولي أمره وصيًا على شؤونه، مع مراعاة مصلحة القاصر.
الوصي القانوني هو المسؤول عن اتخاذ القرارات اليومية بشأن الطفل والإشراف عليه نيابة عن الوصي الطبيعي وبناءً على أمر من المحكمة، وبشكل عام، الوصي القانوني هو المسؤول عن رعاية الطفل وتنشئته، واتخاذ جميع قرارات الأبوة والأمومة.
الأصل في ذلك أن مال اليتيم ينتقل إلى الولي الذي ورثه من الأب، وأن يكون الولي من الأقارب كالأم أو العم أو الجد أو غيرهم، إذا لم يورث الأب لشخص معين الولاية على أموال أولاده، فالجد (والد الأب) هو المسؤول عن أموالهم، فإن لم يكن الجد حاضرا فالولاية للأم أو لأقرب الأقارب كالأخ والعم، وما شابه ذلك.
الولي من تثبت ولايته على القاصر، كالأب والجد، والتي تثبت ولايته دون الحاجة لحكم قضائي، أما الوصي فهو من تثبت ولايته المالية على القاصر بحكم قضائي مسبب.
إذا مات الجد بعد ذلك يرث الأعمام والعمات ميراث الأب، وليس للأبناء شيء، وهذا صحيح في الميراث، لأن الأبناء لا يرثون من جدهم طالما الأبناء أنفسهم حاضرين. هذا لأن الوراثة تقوم على قواعد معينة والقاصر نوعان: قاصر مميز، وقاصر غير مميز، ففي القانون القاصر المتميز هو من تجاوز سن الثالثة عشرة، والقاصر غير المميز هو الذي لم يبلغ بعد سن الثالثة عشرة.