قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محامية توضح عقوبة المتحرش بعد تعديل القانون

المحامية رباب عبده
المحامية رباب عبده
×

قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن المتحرش دائمًا إنسان ضعيف، فإذا اتخذت المرأة المسلك القانوني وقامت بالإبلاغ ضده سنلاحظ ذلك.

وأضافت رباب عبده ل" صدى البلد" أن المشرع عدل بعض العقوبات الخاصة بالمتحرش فعقوبة التحرش في إحدى الحالات حبس عامين أو أكثر وغرامة ليست أقل من 100 ألف جنيه أو أى منهما منفصلة وهذا ينطبق على من يأتي إيحاءات إباحية سواء بالقول أو الفعل.


وأشارت إلى الجديد وهو عقوبة التنمر وهي نفس عقوبة التحرش وكثير من الضحايا لا يعلمون أن التنمر هو جريمة يعاقب عليها القانون وينقصنا الوعي بضرورة اتخاذ المسلك القانوني.

وطبقًا للتعديلات التي طرأت على قانون التحرش بدأ الناس تعلم خطورة هذه الجريمة ونواجه بعض التحديات بأن بعض الأهالى يضغطون على الضحية حتى تتنازل عن حقها وينظرون للجريمة بأنها وصمة عار عليهم، رغم أنه حق من حقوقها ويجب ألا تخضع لأهلها.

ولفتت إلى أنه إذا تكرر الفعل يتضاعف العقاب، وإذا تم التحرش في مكان العمل أو في المواصلات العامة تكون العقوبة أكبر وهذا مهم جدا لتحقيق الردع العام.

ووضحت أن القانون نص على أنه إذا كان الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية يحاكم بمدة كبيرة لا تقل عن سبع سنوات وهذا هام جدا لتحقيق بيئة آمنة للمرأة المصرية.

جدير بالذكر أن التعديلات تضمنت فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

كما تضمن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.