قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يجوز الاقتراض للذهاب إلى الحج؟ شاهد آراء العلماء

×

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض أو الحصول على سلفة لأداء فريضة الحج؛ بشرط أن يكون الفرد قادرًا على الإيفاء بها دون أن يخل بالتزاماته تجاه أسرته التي يعولها.

وأضاف "الورداني"، أن هذا الأمر لا ينقص من إيمانه، موضحا أن هناك الكثير من الناس في بعض الأحيان يكلفوا أنفسهم مالا يطيقون ويؤدي إلى مشكلات في حياتهم من الناحية الاقتصادية.

وأشار الى أنه يجوز إذا توفى الفرد الذي نوى أداء فريضة الحج أن ينوب عنه أحد أفراد أسرته لتأدية الفريضة.

وتابع أن الإنسان الذي لديه القدرة على الاقتراض ثم تسديده فيجوز له الحج، وإذا كان عليه دين فلابد أن يستسمح صاحب الدين، أما اذا كان مقسطا وأخذ هذا المال فيستطيع أن يسده فسيكون حجه صحيح، بل لا يؤثر على التزاماته على أسرته، والأهم أن يكون قادرا على سداد هذا الدين.

وأوضح أنه من الأفضل أن يتكفل الفرد بتكاليف الحج لشخص غير مقتدر ماليًا على أداء الفريضة؛ على أن يؤدي الحج مرة أخرى.

حكم الاقتراض للحج

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء في ردها على سؤال " هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟ أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

آراء الفقهاء في الاقتراض للحج

ورأى مذهب الشافعية إلى أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض، والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه، أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.

وذكرت إلى أنه إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.

ونوهت أنه على كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض: فإن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام.