الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وعد فأوفى| «المالية»: تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تحسين هيكل الأجور للعاملين بالدولة

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط

بدأت وزارة المالية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحسين هيكل الأجور للعاملين بالدولة قبل قدوم السنة المالية الجديدة خلال يوليو المقبل، إلا أن تعليمات الرئيس أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أبريل الجاري.

وأقرَّت وزارة المالية تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بما يساوي 10.5 ألف جنيه لأصحاب الدرجات الوظيفية الممتازة من العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والخدمية .

كما تصل زيادات المرتبات لأصحاب الدرجات العالية 8500 جنيه شهريًا ودرجة مدير عام بنحو 7 آلاف جنيه شهريًا .

ويصل مرتب أصحاب الدرجة الوظيفية الاولي لنحو 6500 جنيه شهريا و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها.

ويبلغ مرتب أصحاب الدرجة الخامسة وما يُعادلها نحو 4000 جنيه و3500 جنيه  للسادسة أو ما يعادلها.

ويصل  الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.

و يستحق الموظف  حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية  أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023 واثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

ويحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي

ولا يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.