الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7 أفعال تغرمك 50 ألف جنيه بقانون ممارسة العمل الأهلي الجديد

غرامة مالية
غرامة مالية

تضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه مزاولة أنشطة تدخل في أغراض الجمعيات والكيانات الأهلية .


في هذا الصدد نصت المادة 95 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه:

 

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.

2- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

 

لايفوتك || 

 

3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.

4- خالف أحكام البنود "أ, ب, هـ, و, ز, ح, ط, ى, ك" من المادة "١٥" من هذا القانون.

5_ أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
٦- كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.

7_ كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.