الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امسك متحرش.. السجن والغرامة عقوبة لمس مناطق حساسة وترديد ألفاظ خادشة

صدى البلد

نشرت وزارة الداخلية قوات من الشرطة النسائية في الحدائق والمتنزهات ودور السينما لمنع جرائم التحرش بالفتيات والسيدات وسط الزحام. 

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن الشرطة النسائية تساهم بدور فعال في الحفاظ علي الحالة الأمنية، وأن مشاركتها منذ عدة سنوات أدت إلى قلة نسب التحرش بشكل كبير وتنتشر قوات مكافحة العنف ضد المرأة أمام دور السينما وبحديقة الحيوان والحدائق العامة مع القيام بدوريات أمنية علي كافة الطرق والشوارع وخاصة كوبري قصر النيل لضبط المتحرشين بقصد تأمينه وتأمين المواطنين الذين يأتون للتنزه عليه واستقلال المراكب النيلية، حيث يتم تعيين لواءات شرطة للإشراف على الخدمات الأمنية من قوات مكافحة العنف ضد المرأة بقصد منع حدوث أي حوادث تحرش بالفتيات مع التنويه المستمر بضرورة الإبلاغ عن حالات التحرش سواء الجسدي أو اللفظي .

عقوبة التحرش الجسدي واللفظي 

وحذرت الدكتورة نهى الجندي المحامية من خطورة ارتكاب جريمة التحرش لعقوباتها الصارمة والتي تم تغليظها في القانون حيث نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى. 

الدكتورة نهى الجندي المحامية 

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وأضافت الجندي أن المادة 306 مكرر (ب) تضمنت النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.