الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة .. وهل لابد من أدائها في الخلاء؟

صلاة العيد
صلاة العيد

تستطلع دار الإفتاء مع غروب شمس اليوم، هلال شهر شوال، ويكثر السؤال عن حكم صلاة العيد وهل لابد من أدائها في الخلاء؟، وماذا يفعل من فاتته، وحكم توافقها مع يوم الجمعة.

حكم صلاة العيد

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن ‏ صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم‏،‏ وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها‏.‏ ويجوز أن تؤدى بالمسجد ولكن أداءها في الخلاء أفضل وعليه فمن السنة أن يصلي المسلمون صلاة العيدين في الخلاء‏،‏ إن أمكن ذلك بلا مشقة‏،‏ وما لم يكن هناك عذر مانع‏،‏ كبرد أو مطر‏.

وتابع: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مسجده -مع أفضلية الصلاة فيه- ويخرج بالناس إلى الصحراء‏،‏ فيصلي بهم صلاة العيد‏.‏

وبين أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد سنة الخروج إلى الخلاء‏،‏ لأداء صلاة العيد بلا مشقة ما لم يكن هناك عذر‏،‏ أو مشقة‏،‏ كما قدمنا‏،‏ إلا المسجد الحرام‏،‏ فإن الصلاة فيه أفضل من غيره‏،‏ باتفاق الفقهاء‏.‏ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يومي الفطر والأضحى إلى المصلى‏،‏ فأول شيء يبدأ به الصلاة‏...‏ الحديث‏.‏ 

وأشار إلى أن المصلى أرض فضاء آخر المدينة عند البقيع.[‏ رواه البخاري ومسلم‏].‏ وقال الشافعي رضي الله عنه‏:‏ بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد إلى المصلى بالمدينة‏،‏ وكذلك من كان بعده‏،‏ وعامة أهل البلدان‏،‏ إلا أهل مكة‏،‏ فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وخلاصة القول أنه تجوز صلاة العيد في المساجد‏،‏ وإن كانت صلاتها في الأماكن المفتوحة أفضل ما لم يكن هناك مشقة أو مقتضى آخر فصلاتها في المسجد أفضل‏.‏

وجاء في حكم صلاة عيد الفطر في البيت أن صلاة العيد سُنة من صلاها أخذ ثوابها ومن لم يصلها فلا وزر عليه، فصلاة العيد يصح أن تصلى جماعة ويصح أن تصلى فرادى، ويجوز أداء صلاة العيد في المنزل، حيث إذا صلى شخص صلاة الفجر، ونام، ولم يلحق بصلاة العيد، فيمكنه أن يؤديها في منزله.

حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة 

أكد فقهاء أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيدأ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة/9).

وحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رواه أبو داود.

وحمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.

جاء في كتاب «مغني المحتاج 1/ 539»: "ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح، فتستثنى هذه من إطلاق المصنف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها".

وجاء في كتاب «البناية شرح الهداية 3/ 97»:"ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما: أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مجمعون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به".

من جانبه، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.

وأبان «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».


-