الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون البناء الموحد.. ضوابط وآليات جديد للعقارات المكونة من 4 طوابق

مجلس النواب
مجلس النواب

تعمل الحكومة على وضع ضوابط وآليات بشأن إصدار التراخيص الخاصة بالعقارات المكونة من أربعة طوابق وأعمال التعلية، وذلك لضبط المنظومة ومنع عودة البناء العشوائي، والمخالف مرة أخرى.

وتشهد الفترة المقبلة مناقشة مشروع قانون البناء الموحد، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعدما انتهت لجنة الإسكان بالمجلس من دراسة مواده.

العقارات المكونة من 4 طوابق

وتضمن قانون البناء ضوابط وآليات بشأن إصدار التراخيص الخاصة بالعقارات المكونة من أربعة طوابق وأعمال التعلية وذلك لضبط المنظومة ومنع عودة البناء العشوائي، والمخالف مرة أخرى.

ولا يجوز وفقا للقانون إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها؛ إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:

  • مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
  • مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها من القانون المدني.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين، وتكون وثيقة التأمين طبقًا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بالتأمين.

غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه 

حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.

 ونصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

 فيما، نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقف البناء 6 أشهر

وتأتي المادة الخاصة بوقف أعمال البناء، لوضع ضوابط لها، خاصة أنها كان قد صدر قرار من قبل وزير التنمية المحلية في عام 2020، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، وكان الهدف من ذلك القرار، هو رغبة الحكومة في التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، للسيطرة على عملية النمو العشوائي التي شهدتها البلاد.

ونص مشروع قانون البناء الجديد، على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلي.

ويكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، وذلك تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ النشر في الوقائع المصرية.

ومنح مشروع قانون البناء الموحد، سلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

أما فيما يتعلق بالرسوم، فقد نص مشروع القانون بشأن البناء الموحد، على أنه يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارًا بتحديد الرسوم، والتي جاءت كالتالي:

  • 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم وتسدد نقدًا.
  • 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع وتسدد نقدًا.
  • تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.