حدد قانون الخدمة المدنية ، ضوابط وآليات التعاقد مع الموظفين من ذوي الخبرة في التخصصات النادرة ، حيث نصت المادة 16 من القانون على أنه يُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 - ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
لايفوتك||
3- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
5 -أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص .