وضع قانون العقوبات مواد تجرمكل من يتعدى على حرمة الحياة الخاصة، وذلك بالتزامن مع انتشار أدوات العصر الحديث من تكنولوجيا وتطور تقني.
وأصبح كل شخص يحاول استخدام أدوات العصر الحديث سواء هاتف أو كمبيوتر أو أي وسيلة أخرى لتسجيل محادثات دون موافقة صاحبها وتهديده بنشرها، متهم ويخضع لمواد قانون العقوبات التي تجرم التعدي علي حرمة الحياة الخاصة.
الحبس عام
وبالقراءة في قانون العقوبات سنجد ان نص المادة رقم 309 مكرر من القانون نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".
واضافت المادة انه"لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة".
الحبس 5 سنوات
كما نصت المادة رقم 309 مكرر (أ) على "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.
محوالتسجيلات
وانتهت المادة الي انه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة .