خفض قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لفئة ذوي الإعاقة وذلك مراعاة لحالتهم وتقديرا لهم.
جاء ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 24 من القانون حيث نصت على أن تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من حتى الدرجة الثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
ويعاقب المخالف لأحكام المادة 24 من القانون بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، وذلك وفقا للمادة 54 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
حقوق الموظفين بقانون الخدمة المدنية بشأن ساعات العمل
ومنح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين في خفض ساعات العمل وذلك لفئات معينة أوضحتها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحددت المادة 46 أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، حيث ألزمت بألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذوى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
وتخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
- الموظف ذى الإعاقة.
- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
- الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.