الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الطلاق يدخل في حكم الإباحة المطلقة أم المقيدة ؟ شيخ الأزهر يجيب

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

كشف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حكم الطلاق، بحيث هل هو يدخل في حكم الإباحة المطلقة، أم الإباحة بقيد الضرورة، موضحاً أن الشريعة الإسلامية تنحو منحى التضييق في مسألة الطلاق.

هل الطلاق يدخل في حكم الإباحة المطلقة أم المقيدة بشرط ؟

وأشار شيخ الأزهر، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن الشريعة ترى أن اللجوء إلى الطلاق يكون في حالة الضرورة، ومن باب آخر الدواء الكي، بحيث يكون الطلاق أخف الضررين، واهون الشرين، فإذا كانت الحياة بين الزوجين لا تحتمل ولا تطاق.

وأضاف شيخ الأزهر أن هناك الزوجة التي لا تسمح لها كرامتها التي تكونت خلال نشئتها وتربيتها في أسرتها أن ترى نفسها كما مهملا، ثم تعامل من زوجها وكأنها قعة أثاث في المنزل، فتعيش حالة دائمة من الإرهاق النفسي، فمثل هذه الزوجة لا يمكن أن تفرض عليها أي شريعة من الشرائع حياة قاسية قد تؤدي بها إلى أمراض عصبية ونفسية وبخاصة في عصر الضغوط والتوتر.


حكم رجوع الزوج في الطلاق الموثق

ما عليه دار الإفتاء المصرية أن الرجل ما دام قد وَثَّق طلاقه أمام المأذون، واعترف بأنه طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنه لا يجوز له الرجوع في عدد ذلك الطلاق؛ لأن الواقعَ لا يرتفع، ولأن الطلاق من باب الإنشاء، شأنه شأن العقود، وهو عقد من عقود الفسوخ، وأيضًا لتعلقه بحقوق أخرى ستترتب على ذلك العقد؛ كآثار له لأطراف أخرى مثل الزوجة وغيرها، ولا يجوز تعديل الوثيقة إلا بحدوث خطأ مادي؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذون فكتب ثلاثة بدلًا من واحدة أو اثنتين، أو في حالة التزوير من المأذون، أو نحو ذلك من أنواع الخطأ المادي أو الإكراه المادي.

حكم الطلاق أثناء الحيض

أما مسألة الطلاق في الحيض: فالذي عليه العمل في الفتوى والقضاء أنه واقع مع الحرمة والإثم، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة المتبوعون وعلماء المسلمين سلفًا وخلفًا مِنْ أنَّ بِدْعِية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقع وصاحبه آثم شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وقد وردت آيات الطلاق مطلقة غير مقيدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها؛ فوجب القول بوقوعه، وأما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان الأمر خارجًا عن حقيقته وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها، غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا أنكر على ابن عمر رضي الله عنهما الطلاقَ في زمن الحيض قال ابن عمر رضي الله عنهما: "أرأيت يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا"؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذْن عَصَيْت رَبَّك وَبَانَتْ مِنْك امْرَأتُك» رواه الدارقطني في "سننه".

والقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض يؤدي إلى جعل الطلاق في يد المرأة؛ إذ لا يُعلم حيضها وطهرها إلا من جهتها، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا صريحًا طلقت الزوجة بمجرد إيقاعه سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق، فلا يتقيد بوقت معين.