حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضى المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الوارده بالقانون. ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح.وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
وكانت قد عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.
وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته المختلفة، العوار الذي يشوب القانون الحالي وأبرز التعديلات المطلوبة، التوصيات التي يمكن من خلالها ضمان الوصول لقانون إجراءات جنائية يحقق العدالة ويحل أزمة الحبس الاحتياطي.