وضع قانون التمويل الاستهلاكي ، عدة معايير تلتزم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی، حيث نصت المادة 12 من القانون أنه يجب على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
1-متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2-معايير الملاءة المالية.
3-ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
5-ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وطبقا للقانون ، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
1-نتائج أعمال الشركة.
2-حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.
3-حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.
4-مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد .