الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: لا توجد حرمانية في كتابة الأب شقته لبناته

الميراث
الميراث

أفتى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، المصرية، بجواز كتابة الأب شقته لبناته ، منوها أنه لا توجد حرمانية في ذلك، بشرط عدم وجود ورثة في هذه الحالة.

 

 

وأضاف «الورداني»، ببرنامجه «ولا تعسروا»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأب يستحب له أن يترك ورثته أغنياء لا يسألون الناس حاجتهم، فلئن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.


كتابة الأب أملاكه لبناته

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.

وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.