يسعى كثير من المسلمين إلى إخراج زكاة المال في شهر رمضان، حتى يكون الثواب مضاعف ونظرا لحاجة البعض من الفقراء والمساكين للمال في هذا الشهر المبارك لتوفير اختياجات المنزل من الطعام والشراب أو الملبس، وفي هذا الصدد تلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء سؤال يشغل بال الكثير ، كيف أحسب زكاة شهادة الاستثمار؟ .
دار الإفتاء أجابت عن هذا السؤال على لسان الدكتور محمد عبد السميع،أمين الفتوى بدار الإفتاء ، الذي أكد أن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن السؤال: أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.
وأوضح عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، قائلا: إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.
هل إخراج زكاة شهادات الاستثمار على العائد أم رأس المال
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا بلغت شهادات الاستثمار النصاب الواجب شرعًا في الزكاة؛ وجب على المسلم عندئذ إخراج الزكاة فيها.
وأضاف « فخر» في إجابته عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعًا ومرور عام هجري عليها.
وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.
ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.
وتابع: فإذا تحققا الشرطين يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه، مبينًا أنه إذا كان ينفق من عائد الشهادات؛ يخرج الزكاة على أصل المال فقط.
كيف أحسب زكاة المال على شهادة الاستثمار
من جانبه بين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.
وواصل «عثمان» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.