قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

انتحل صفة موظف بالحكومة..نصاب يواجه عقوبة الحبس لمدة عامين

الحبس
الحبس
×

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغل تلك الصفة المزعومة فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة، وإيهامهم بنفـــــوذه وقــــــوة موقعــــه الوظيفى وعلاقاتــــــه بكبـار المسئوليـــن بالبلاد، على خلاف الحقيقة، نظير حصولــــه منهم على مبالغ ماليـــــة وهدايا عينيــــة، وتمكن من الاستيلاء على أموال العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتعامل الفنى، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول.

بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال الصفة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".