قالت دار الإفتاء إن من فضائل شهر رمضان المبارك: أنه شهر القيام ومغفرة الذنوب، فمن لم يُقِم الشهر حق قيامه فهو خاسر لا محالة؛ قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: قالَ جبريل- عليه السلام-: «يا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَيَّكَ وَسَعْدَيْكَ! قالَ: مَنْ أدْرَكَ شَهْرَ رمضانَ فصَامَ نَهَارَهُ وقَام لَيْلَهُ ثُمَّ مَاتَ ولم يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ الله، قُلْ: آمين! قُلْتُ: آمين...».
وأوضحت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك: أن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوَّت على نفسه فضلًا عظيمًا؛ ولا شكَّ أنَّ ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ».
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، واتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هي شروط وجوب صوم رمضان، وما شروط صحته؟»، أن أنه تتحقق القدرة على الصوم (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء.
وأضافت أن من أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم، منوهة بأن شروط وجوب الصوم أربعة، أي إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان، وهي: «الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الصوم».
وتابعت أما عن شروط صحة الصوم، فإنها أربعة كذلك حيث يصح صوم من توافرت فيه الشروط الآتية، وهي ، أولا: (الإسلام) فلا يصح صوم الكافر، وثانيًا: (العقل) ويقصد به التمييز، فلا يصح صوم المجنون، أو الصبي غير المميِّز، وثالثًا: (النقاء عن الحيض والنفاس)، ورابعًا: (قبول الوقت للصوم)، بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهي عن الصيام فيه كيوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة.
وأشارت إلى أن الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب، إن انعدام شرط الوجوب لا يبطل الصيام، بخلاف شرط الصحة فإن عدمه يمنع من صحة الصوم، فقال شيخ الإسلام البرهان الباجوري الشافعي في "حاشيته الفقهية": "وبعض هذه الشروط مشترك بين الصحة والوجوب، وبعضها مختص بالوجوب؛ فالإسلام والعقل شرطان للصحة كما هما شرطان للوجوب، لكن المراد بالإسلام الذي هو شرط للصحة: الإسلام بالفعل في الحال؛ بدليل أنه لا يصح من المرتد.