الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شيخ الأزهر: امتناع الزوج عن النفقة يسقط القوامة على زوجته فورا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوج لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط فورا، فيما يذهب إليه جمهور الفقهاء، وللقاضي أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين، إما الإنفاق أو الطلاق.

وأضاف شيخ الأزهر، في البرنامج الرمضاني اليوم في شهر رمضان المبارك، الحلقة التاسعة، أنه ليس صحيحا أن أفضلية القوامة هي أفضلية تشريف، بل الصحيح أنها أفضلية اختيار للأنسب والأكثر تحملا لمشاق الأسرة وصبرا على تكاليفها.


وتابع: أول ما يتبادر من قول الله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) هو تقرير مبدأ قوامة الرجال على النساء عامة وبما يعني ضمنا قوامة الزوج على الأسرة، زوجة وأولادا.


وأضاف، أنه لا يفهم من آية القوامة لا من قريب ولا من بعيد، أنها قوامة مطلقة على الزوجة لا حدود لها، ولكن ما يفهم أنها قوامة محدودة بنطاق إدارة أمور الأسرة وما تحتاجه من رعاية وحماية، فهي إن صح التمثيل : قوامة إدارة وتسيير أعمال وليست قوامة رئاسة وسيطرة.

وأشار إلى أن المتأمل في الآية الكريمة ، يتضح له أن هذه الآية عللت اختصاص الرجال بالقوامة دون النساء لسبيين:

الأول: بسبب الفروق بين الرجال والنساء في القدرات والتي ترشح الزوج بالفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته جنسا أو نوعا أو دينا أو خلقا، أو منزلة عند الله أو قدرا عند الناس، ولكن لأصلحيه لأعباء هذه القوامة.

الثاني: بسبب ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وإنفاق عليها وعلى أبنائها وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة تبعا حال حياته وبعد وفاته.

وأكد شيخ الأزهر، أن الآية الكريمة تقرر بوضوح لا لبس فيه، أن القوامة أليق بالرجل لسبيين محددين، وهما التفاضل في الطاقات والقدرات، والإنفاق الذي يختص به الزوج فيما إذا كانت القوامة على الأسرة.

وذكر أن القوامة في السياق القرآني هي استحقاق للرجل في مقابل أمرين مجتمعين معا، هما تأهله للإدارة في دائرة الأسرة حصرا، والتزامه بالإنفاق على زوجته من ماله وإعفائها من تكاليفها.

ولفت شيخ الأزهر النظر إلى أن القوامة إذا كانت قوامة محدودة بنطاق شئون الاسرة، فإنها أيضا ليست حقا مطلقا للزوج، بل هي حق في مقابل واجب، هو الإنفاق على الزوجة وعلى الأسرة، وأن واجب الإنفاق هذا ليس أمرا متروكا للزوج، إن شاء التزمه وإن شاء عفا نفسه منه، بل هو تكليف شرعي على سبيل الوجوب.

ويفهم من ذلك أننا أمام حق هو القوامة على الزوجة والأولاد، يقابله واجب هو إنفاق الزوج عليهم، ولسنا أمام قوامة مستحقة استحقاقا مطلقا أو استحقاق لا يقابله واجب.


وتابع: للأسف أن كثيرين فهموا من آية القوامة إباحة التسلط على الزوجة وسلب إرادتها ومصادرة حق التعبير عن رأيها، والقوامة بهذا التفسير اللاإنساني أمر لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته وفهمها بهذا الإطار يعد نشازا وخروجا صريحا عن منظومة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة وتصون إنسانيتها وتحفظ حقوقها.