الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الجماع أو التقبيل في نهار رمضان وهل الكفارة على الزوجين؟.. وهل النظر إلى النساء يبطل الصيام؟

صدى البلد

فتاوى رمضانية 

حكم الاحتلام في نهار رمضان.. رد حاسم من علماء الشرع

حكم الجماع في نهار رمضان .. وهل الكفارة على الرجل والمرأة؟

حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان

هل النظر إلى النساء يبطل الصيام أم ينقص الثواب؟ أزهري يرد

هل تجب الزكاة على سيدة تمتلك 150 جرام ذهب.. مجدي عاشور يجيب

حكم الشك في عدد الركعات بعد انتهاء الصلاة

 

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والأسئلة التى شغلت بال كثير من الصائمين، نبرز أهم فى هذا الملف.

 

فى البداية .. حكم الاحتلام في الصيام، يعد الاحتلام سببًا من الأسباب التي تحدث الجنابة، وتأتي الجنابة بسببين، أحداها الجماع حتى لم يرافق الجماع إنزال للمني، والدليل على ذلك ما جاء عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي حديث آخر عن مطر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإن لم ينزل).


السبب الثاني من أسباب الجنابة، هو الاحتلام والدليل على أن الاحتلام يسبب الجنابة حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.


الاحتلام له بعض الاثار المتعلقة به، منها الغسل، فإذا احتلم الشخص ولم يرى المني فلا يجب عليه الغسل، فقد قال ابن المنذر في هذه المسألة: (أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم)، ولكن يجب الغسل في حق من رأى المني، سواء تذكر الفرد أنه احتلم أم لم يتذكر، وجاء دليل ذلك في السنة النبوية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللًا؟ قال: لا غسل عليه، قالت أم سليم: هل على المرأة -ترى ذلك- غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال).


حكم الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان محرم شرعًا، ولا يصح ولا يحل، الشخص الذي يجامع زوجته في نهار رمضان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل على ما اقترف من ذنوب، ويجب عليه أن يلتزم بما أنزله الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم من كفارة للذنب، ويجب على الرجل والمرأة اللذين وقعا في  الجماع في نهار رمضان أن يتوبا إلى الله على فعل ذنب الجماع في نهار رمضان، وأن يعقدا العزم على عدم العودة والإتيان بمثل هذا الذنب في المستقبل.

 

فقد جاء في السنة النبوية أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأمره أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، ولم يستطع الصحابي فعل أي منهم، فقال النبي له انتظر، حتى قدم له تمر وقال له خده وتصدق على المساكين).

 

الجماع في نهار رمضان عمدًا من مبطلات الصيام، بإجماع الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة، فمن ابتلي بالجماع في نهار رمضان فيتوجب عليه القضاء وكذلك الكفارة وهذا أجمع عليه جمهور العلماء، فمن يتعمد أن يجامع زوجته في نهار رمضان يفسد صيامه، ولزمت عليه كفارة الجماع وكذلك قضاء ما أفسده من أيام.

 

حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، ينسى الزوج في بعض الأوقات وهو صائم في ويقبل زوجته في نهار رمضان، فيسأل البعض عن حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، من الناحية الشرعية حيث كونه مبطلًا للصيام أم لا.

 

 يرى جمهور الفقهاء مؤكدين أن حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان بشرط قصد اللذة مكروه على الصائم، مع التوضيح أن حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان مكروه بسبب أنه قد يقود الرجل إلى أن يفسد صيامه.


حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان قد يكون حرامًا في حالة أنه غلب على الصائم أن ينزل بسبب القبلة، ولكن مع العلم أن حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان لا يكون مكروها إذا كان خاليًا من اللذة، مثل أن يقصد به الرجل الرحمة أو الوداع، مع شرط أن يستطيع الصائم أن يملك نفسه فهذا لا حرج منه، أما إن كان الراجل لا يستطيع أن يملك نفسه فعليه ألا يفعل.

 

هل النظر إلى النساء يفسد الصيام في رمضان؟ أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، قائلا: "الصائم يجب أن يمتنع عن كل ما يغضب الله عز وجل، فالصيام ليس الامتناع عن المأكل والمشرب فقط بل الامتناع عن كل ما حرم الله، ومن بين هذه المحرمات النظر إلى النساء ، فمن هنا يجب الحرص على غض البصر ليس في رمضان فقط وإنما سائر أيام السنة.

 

وأضاف الأطرش أن "النظر إلى النساء يجلب الوساوس ويثير الشهوة ويشيع الفتنة بين الناس، والأهم يضعف الإيمان بشكل كبير، فغض البصر فيه حصن للمسلم من الفتن والشهوات، لافتا إلى أن النظر إلى النساء في نهار رمضان لا يعتبر مفسدا للصوم كما يردد البعض، ولكن ينقص من ثواب الصائم، أما الصوم فهو مقبول بإذن الله، ولكن ما الفائدة من رجل يصوم ويمتنع عن الأكل والشرب ويعبد الله ويحصل على الثواب ثم يضيع جهده وتعبه بسبب نظرة أو نظرات لسيدة تسير في الشارع؟".

 

وأوضح أن النظر بشهوة ويتبعه نزول المني فيه مفسدة للصوم ويلزم صاحبه القضاء. 

 

أرسلت سيدة سؤالا الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية تقول فيه: عندي مشغولات ذهبية تزن 150 جراما ، فهل يجب أن أخرج زكاة عنها ؟.

 

أجاب عاشور خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية"، قائلا: اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو 595 جرامًا من الفضة الشائعة، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.


وأضاف عاشور:  اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا، فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.


وأوضح ذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة؛ لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ».


وتابع : أن المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء الذي يُتَّخذُ للزينة؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ –أي لا يربح- وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.


أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب الشرعي، مع مرور عام قمري عليه.

 

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:" كنت أصلِّي فوقع عندي شكٌّ في عدد الركعات؛ فلا أدري أصليت أربعًا أم ثلاثًا؛ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟ ". 

 

لترد دار الإفتاء، قائلة: “مَن عَرَض له الشكُّ في عدد الركعات أثناء الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، وكان هذا الشك طارئًا ولم يَبْلُغ حد الكثرة؛ فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل؛ أي: الثلاثة، أمَّا إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه؛ فإنه يبني وجوبًا على الأكثر لا الأقل؛ أي: الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا”.