الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 3 ملايين جنيه تواجه مؤسس محطة بث تليفزيونى دون ترخيص بالشرقية

حبس شخص
حبس شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص) اثر قيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة الشرقية ، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان) ، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص

 

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.