قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.
كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار
وجّه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟".
من جانبه أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أنه إذا بلغت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإنه يجب أن نخرج عنها الزكاة.
وأوضح أنه إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاجين إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح، بحيث تخرجين عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها، لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدرين على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك.
هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد البنك
وشدد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه يجوز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار.
ومن جانبها قالت دار الإفتاء في بيان سابق لها أنه يجوز إخراج زكاة المال من الفوائد البنكية.
وأشارت الى أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.
فالزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.