الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فدية الصيام.. لجنة الفتوى توضح مقدارها للحامل والمريض

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام؛ عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «ما مقدار خروج فدية الصيام عن اليوم ؟»، أن الله- سبحانه وتعالى- أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر، كما أعفى الشرع الحكيم، المرأة الحامل والمُرضع؛ إن تضررتا، أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

وأضافت لجنة الفتوى أن المريض الذي يرجى برؤه- شفاؤه- والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره "مؤقتًا" لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار “الدائمة” غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدم «الشيخ الكبير»، الذي أعجزه هرمه عن الصوم، وأصحاب الأمراض المزمنة والميئوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.

مقدار فدية الصيام

وتابعت: أما مقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزًا دائما عن اليوم الواحد؛ مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور.

حكم إخراج الفدية مالا بدلا من الإطعام

يجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال، ومقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائمًا عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.

وأكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإفطار بدون عذر شرعي له أسباب، ومنها إما أن يكون بطعام أو بشراب بمعنى أنه أكل أو شرب عامدًا متعمدًا في هذه الحالة يلزمه صيام يوم وتوبة واستغفار.

وأوضح «العجمي»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟»، أنه إذا كان الإفطار عامدًا بسبب الجماع فهذا عليه أن يصوم شهرين متتاليين، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة وهي إطعام ستين مسكينا، ويجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال.