الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جمعوا أموالا من المواطنين بحجة توظيفها.. 3 أشخاص يواجهون الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها مقابل أرباح متفق عليها.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، لقيامهما بالنصب والاحتيال على 12 شخصا، مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال الاستثمار العقارى، وتمكنا من خلال ممارسة نشاطهما الإجرامى من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 8.4 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 5.5 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.​

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".