تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بجلسة 13 مايو .
جاء ذلك فى الدعوى رقم 109 لسنة 37 دستورية جديدة المقامة من هشام محمود محمد الدردير ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين
( المادة السادسة عشرة )
لايجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة فى المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة ، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
( المادة السابعة عشرة )
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة فى تاريخ العمل مع أحكامه .
( المادة الثامنة عشرة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.