الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعداد التقارير السنوية أبرزها.. 10 اختصاصات لجهاز حماية المنافسة

صدى البلد

حدد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عدة اختصاصات لجهاز حماية المنافسة، حيث نص القانون على أن ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يكون مقره القاهرة الكبرى، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:

1 - تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ، و19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

3 - إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في جميع  المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

4 - اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

5 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

6 - إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعينة، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

7 - تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.

8 - إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.

9 - إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.

10 - التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما لا يخل باختصاصات الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق إثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.

ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي يحددها.