الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصب على الفتيات في الزاوية الحمراء.. شخص يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الحبس
الحبس

جدد قاضي المعارضات حبس شخص لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه".

 

وكان، تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل و شقيقتها - مقيمتان بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التي تساعد الفتيات المقبلين على الزواج مادياً وإمكانية مساعدتهما في شراء المستلزمات المنزلية، حيث قام باصطحابهما لمقابلة السيدة المشار وحال انتظار المزمع تقابلهما معها تمكن من سرقة (خاتم ذهب وهاتف محمول) من الثانية بالإكراه باستخدام (سلاح أبيض) ، ولاذ بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).

 

تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالي - الهاتف المحمول المستولى عليه - عدد ٢ فاتورة بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالى - سلاح أبيض).

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب "النصب والإكراه" وأقر أن باقى المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات أخرى ، وأضاف بتصرفه فى الخاتم المستولى عليه بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الجيزة) وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته (الخاتم المستولى عليه) وكذا مشغولات ذهبية أخرى، وبمواجهته أقر بعلمه بكون تلك المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة .

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات واتهماه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

 

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".