الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفتي الجمهورية: يجوز للحائض قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف في هذه الظروف.. وموائد الإفطار مظهرٌ مشرقٌ يدل على الخير والتكافل

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية:

- النبي حثَّ على إفطار الصائم ومن يفعل فله مثل أجره

- لا ينبغي اتهام من يُفطِر غيره بالرياء دون بيِّنة

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن موائد الإفطار المنتشرة في بلادنا -التي يطلق عليها "موائد الرحمن"- هي بلا شك مظهرٌ مصري مشرقٌ من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علَّم الإنسان” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن (حكم موائد الرحمن في رمضان).

وأضاف أن الله- تعالى- قد وصف عباده الأبرار بإطعام الطعام، فقال- تعالى-: ﴿ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ على حُبِّه مِسكِينًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، وهذا يشمل رمضان وغيره، ولكنه في رمضان أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا، وقد حثَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على إفطار الصائم وأخبر أن مَن فطَّره فله مثل أجره مِن غير أن ينقص ذلك مِن أجر الصائم شيئًا؛ فقال- صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

وردًّا على سؤال، حول (التباهي بالصدقات.. والتباهي بعمل موائد الرحمن.. والحرص على كتابة المقيم للموائد، اسمه على أماكن الموائد؟)، فقال فضيلته: السلوك المادي الظاهر كالمنِّ والأذى هو المرفوض، أمَّا اتهام البعض بالرياء دون بيِّنة؛ فهذا أمر لا يطَّلع عليه أحد إلا الله، ولا نستطيع أن نحكم على نيات الناس؛ فالإخلاص أمر قلبي.

واختتم المفتي حواره، بالرد على سؤال لإحدى مشاهدات البرنامج، عن (حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن ومس المصحف)، قائلًا: "الأَوْلى، العمل بما عليه جمهور الفقهاء، من حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء؛ لِمَا في ذلك من تقديسٍ للقرآن الكريم، وخروجًا من الخلاف، فمن وجدت في ذلك مشقةً وحرجًا، واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف (للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس)؛ فيجوز لها حينئذٍ تقليد المالكية، إذ مِن القواعد المقررة في الشرع "أن من ابتُلِيَ بشيءٍ مِن المُختَلَف فيه؛ فليقلد من أجاز"، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج.