حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.
وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:
- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.
ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.
ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.
ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.
ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
ونص قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين حال ارتكابهم المحظورات التي وردت بالقانون، وسبق ذكرها، ومن تلك الجزاءات ما يلي:
- الإنذار، أو الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، أو الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.