قال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه تفعيلا للاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2019؛ استجاب المجلس للشكوى المقدمة من قبل شخص من ذوي الإعاقة الحركية، والتي تفيد بتعدي شخص عليه وعلى اثنين من أشقائه من ذوي الإعاقة الحركية أيضاً والتنمر عليهم.
وأضاف القومي للإعاقة أنه على الفور اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، وتوجيه محاميه بالتدخل والقيام بالمرافعة أمام دائرة جنح قسم أول شبرا الخيمة، في الجنحة رقم (29832) لسنة 2022، بجلستها المنعقدة في 19 مارس 2023.
وطلب محامي المجلس من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم “ح. م. ع”.
واستجابةً لمطلب المجلس، قضت المحكمة في حكمها بحبس المتهم سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه عن تهمة التنمر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف جنيه عن تهمة التعدي بالألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار علانيةً.
وصرحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتعامل بحزم مع قضايا التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال استحداث المادة رقم (50) مكررًا المضافة بالقانون رقم (156) لسنة 2021، والتي تشير إلى تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، بهدف تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونصت المادة في البند الأول منها على أن "يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضحت "كريم" أن المجلس يقوم في سبيل ذلك بـ"تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، وإقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم"، وذلك استنادًا لنص الفقرة الـ (7) من المادة رقم (5) من قانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019.
ولفتت إلى أن المجلس أخذ على عاتقه التعامل بحسم مع قضايا التنمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القوانين حيال هذه الجرائم اللإنسانية، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.