أصدرت جريدة "أم القرى" الرسمية السعودية المعنية بنشر الأوامر الملكية والقوانين الحكومية، قرارا لوزير الداخلية يسري العمل به من تاريخ نشره، ويتعلق بتعديل على نظام منح الجنسية.
ونص قرار وزير الداخلية على حذف المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام منح الجنسية السعودية، التي تنص على: "يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة الثامنة من النظام".
وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، قد كشفت عبر موقعها الإلكتروني، في يناير الماضي، عن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، حيث عُدلت "بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة (بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية) محل عبارة (بقرار من وزير الداخلية)".
وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن "(يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية".
وتتضمن تلك الشروط "أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، جـ- أن يجيد اللغة العربية. د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية)".
ووفقاً للمادة السابعة من نظام الجنسية، "يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس".
وبجانب إمكانية منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط، فقد بدأت الرياض منذ العام 2021 بمنح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.
وتقول الرياض إنها تستهدف فتح باب تجنيس "الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".