أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعميما هاما إلي فروعها بالمحافظات بشأن تسجيل العقارات في مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.
الشهر العقاري
تضمن المنشور الأول أن يلتزم المتصرف إليه "صاحب الشقة" من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم طلب الشهر وفق القواعد والإجراءات المعمول بها في المادة ٤ من قانون الشهر العقاري، خلال ٣٠ يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتاريخ التصرف اللاحق علي العمل بها.
وأضاف المنشور أنه في حالة عدم تقديم الطلب في الموعد، أو تقديمه بعد الموعد المحدد، وعدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع للمتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرف علي نفقة المتصرف اليه، سواء كان هذا صادرا مباشرة منه أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب التصرف شهر التصرف علي نفقته الخاصة.
وأضافت التعليمات أنه يرفق بطلب الشهر سواء المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية أو من المتصرف إليه، صورة رسمية من السند القانوني من تصرف الهيئة للمتصرف إليه.
وتابع "في حالة تقديم طلب الشهر، من صاحب الشأن فعلي مأمورية الشهر العقاري إرسال نسخة من الورق ومرفقاتها إلي هيئة المجتمعات العمرانية، لإبداء رأيها في نقل الملكية مباشرة منها إلي المتصرف إليه، علي أن ترسل الهيئة الرد خلال ١٥ يوما، من تاريخ الإرسال، وأن ترد مأمورية الشهر العقاري بشهر التصرف أو رفضه خلال ١٥ يوما.