الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سواق الهانم خان العيش والملح| خطف الطفل آدم وتعدى عليه داخل شقة سكنية.. تفاصيل

تعدي علي طفل
تعدي علي طفل

تجرد سائق من مشاعر الرحمة والإنسانية وخان العيش والملح وقام باستدراج طفل الأسرة التي يعمل لديهم سائقا والتعدي عليه داخل شقة سكنية.

المتهم خطف المجنى عليه وتعدى عليه

الواقعة شهدتها مدينة قليوب عندما قام المتهم "م ص أ" 30 سنة سائق توك توك، بخطف بالتحايل الطفل "آدم ع م"، مستغلا صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته، لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله سائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية توك توك، لإبعاد الطفل عن ذويه ثم قام بالاعتداء عليه داخل شقة سكينة.

إصابة الطفل بحالة إعياء شديدة

لم يكتفى المتهم بذلك بل قام بالقاء الطفل فى أحد المناطق المجاورة لمنزله بعد اصابته بحالة إعياء نتيجة الإعتداء عليه حتى تم العثور عليه وتم  القبض على المتهم والذى احيل الى النيابة فامرت بحبسه واحالته الى محكمة الجنايات التى أمرت بإعدامه شنقا.
تعود وقائع القضية ترجع إلى العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من أسرة طفل يدعى آدم، بقيام شخص بخطفه عن طريق التحايل والتعدي عليه داخل مسكنه، وذلك بعد أن اكتشفت الأسرة وجود الطالب في حالة إعياء شديد وبعد سؤاله تعرف على المتهم ويعمل سائق لديهم وكان على مقربة من الأسرة، وخاصة الأم واستغل معرفة الطالب له واستدرجه لإحدى الشقق السكنية وقام بالاعتداء عليه.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبإجراء التحريات وبسؤال شهود العيان تبين قيام سائق باستدراج الطفل "آدم" عن طريق التحايل واستغلال معرفة الطفل به، واستدرجه لشقة سكنية واعتدى على الطفل، حيث جرى إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

الإعدام شنقا للمتهم بعد رأى فضيلة المفتى

من جانبها قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية على المتهم بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدي عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بالإعدام شنقًا، وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم.
وتتضمن أمر الإحالة أنه اقترنت بجناية الخطف ، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، تعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعي الخاص به المُرفق بالأوراق، وهى الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267 الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.