الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة من يدير مركز عمليات الدم دون ترخيص

البلازما
البلازما

نص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على معاقبة كل من يدير مركز عمليات الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد.

 

ووفقا للقانون، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخــالفـة، وغلق المركز أو المصنع، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

ونظم القانون منح التراخيص لمراكز عمليات الدم، حيث أكد عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من الوزارة المختصة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

 

ويؤدي طالب الترخيص الرسوم الآتية، ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص، ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص، ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص .علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونًا ، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم ، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.