الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سبائك ذهبية وألماس .. مضيفة جوية تواجه الحبس 5 سنوات

الحبس
الحبس

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي حلمي الجندي مدير الاداره الأولي من إحباط محاولتي تهريب عدد من السبائك الذهبية وكمية من المشغولات المرصعة بالألماس بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات تم الإشتباه فى مضيفة جوية مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية  نظرا لارتباكها .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل الحقائب ، بتفتيش هذه الحقائب تبين وجود 2 سبيكة من معدن الذهب إحداهما بوزن 500 جرام والأخري بوزن 150 جرام

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على رحلة الخطوط الجوية الأردنية القادمة من عمان اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب هولندي الجنسية أثناء محاولتة الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY  تبين وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب .

بالعرض على محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة بالإنابة قام بتشكيل لجنة لتفتيش الحقائب فتبين وجود كمية من المشغولات من معدن أصفر وأبيض اللون يشتبة ان تكون من الذهب المطعم بفصوص من الألماس مخبأة فى علب الشاي وعلب الأدوية والجوارب داخل الحقائب .

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة  الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى رقمى 18 و 20 لسنه 2023 وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.