الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التقاعس عن سداد الأقساط يلغي التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب  طلب التصالج مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، مما يعد بذلك قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.

إلغاء طلب التصالح

ونصت الماد ة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

الحرمان من توصيل المرافق

ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، حيث نص مشروع القانون على أنه في حال رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.

ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.