هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إنه يباح لمن ينوي الصيام أن يأكل ويشرب، ويعمل كل عمل يعمله المفطر من بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ أي: يبدأ وقت دخوله؛ فإذا طلع الفجر امتنع عن الأكل والشرب، وإذا كان في فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لدخول الوقت.
وقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد الصحابة رضوان الله عليهم فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ».
ومدفع الرَّفع أو الإمساك يطلق عادة قبل الفجر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة للاحتياط، فلو فرض أن احتاج الإنسان إلى أن يأكل ويشرب عقب المدفع بدقائق معدودة تنتهي قبل الفجر جاز ذلك وصح صومه.
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما هو الحكم الشرعي في صوم رمضان عندما يكون المسلم يعمل عملًا ذا مشقة بالغة؟.. حيث يعمل الناس في بلدنا بالزراعة مع درجة الحرارة المرتفعة؛ خصوصا وأن الزراعة عندنا موسمية، ولا يستطيع الناس تأجيل الزراعة إلى ما بعد رمضان، فهي مصدر رزقهم الوحيد، فما الحكم الشرعي في الأيام التي يجدون فيها مشقة ويفطرون فيها.
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، قائلة: "إنه يجوز لهؤلاء المزارعين الذين يزرعون في الحرِّ الشديد أو في اليوم الطويل؛ بحيث لا يستطيعون الصيامَ إلا بمشقة شديدة، ولا يمكنهم تأجيلُ عملهم إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان، أن يُفطِرُوا عند حصول المشقة الشديدة في أثناء النهار؛ إلا أنه يجب تبييت نية الصيام من الليل ثم الفطر عند حصول المشقة، ثم عليهم القضاءُ بعد رمضان وقبل حلول رمضان التالي إن أمكنهم ذلك.