حدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضوابط وشروط لحيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بعد انتشار حالات تعدي كثيرة على المواطنين من خلال هذا الحيوانات الضالة المنشترة بالشوارع.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ويسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة.
وحظر حظر حيازة الكلاب بدون ترخيص، عن طريق فرض عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لمَن يحوز على كلب دون ترخيص بذلك، أما من يستخدم حيوانا خطرا لإثارة الرعب بين المواطنين فتكون عقوبته السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان.
ويحدد عقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.