يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة ازعاج الجار وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لإزعاج الجيران ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة تصل إلى غرامة 25 جنيها فى عدد من الحالات التى تؤذى الجيران.
عقوبة إزعاج الجيران بقانون العقوبات
ونصت المادة 379 من قانون العقوبات، على فرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية طبقا لقانون العقوبات:
(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه المحكمة الإدارية العليا حظر الضوضاء التى تغتال راحة الجيران وغلق قاعات الأفراح بالنوادى أو غيرها التى تستخدم سماعات عالية التردد.
جاء ذلك بشهادة من جدول المحكمة الإدارية فى يونيه بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة .
ورفضت الدعوى المقامة من (م.ف.م) بصفته رئيس مجلس إدارة نادي المحمودية وتأييد قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية بغلق قاعتي النادي الاجتماعي المستخدمان فى إقامة الأفراح لإدارتهما بدون ترخيص واستخدام سماعات عالية التردد دون معالجة .