الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إفشاء أسرار المنشأة .. حالات فصل العامل بـ قانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مجموعة من الحالات التي يجوز فيها فصل العامل عن العمل، والتي ترتبط بارتكابه خطأ جسيمًا، يؤدي إلى أحقية صاحب العمل في فصله، مع الاحتفاظ بحقوقه المالية كاملة، والتي نظمها القانون أيضًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعطلت فيه مناقشات مجلس النواب والحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد، والذي لحدث عليه خلاف شديد في أكثر من 15 مادة، ما دعا  الحكومة إلى طلب إرجاء مناقشة مشروع القانون إلى وقت آخر لمزيد من البحث والدراسة.

حالات فصل العامل

وفيما يلي، نستعرض الحالات التي يتم فيها فصل العامل بموجب نص قانون العمل، والتي جاءت كالتالي:

- عند انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.
- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون. وتتحدث المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب فى العمل وضوابطه، حيث إنه للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

المستحقات المالية

واحتفظ مشروع قانون العمل بحقوق العامل المالية، حيث نص على أن تؤدى إلى العامل مستحقاته المالية كاملة بدون أي خصومات عند انتهاء فترة العمل.

ونص قانون العمل الجديد على أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.