الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسوم استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .. تعرف عليها

صدى البلد

وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضوابط الحصول على ترخيص مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، والمستندات المطلوبة وفقا للقانون، لذلك يعد من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان السابق.

وعرف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، "مشروعات الاقتصاد غير الرسمي"، بأنها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها دون الحصول على ترخيص بناء أو تشغيل، أو أي ترخيص أو موافقة أخرى تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

حددت اللائحة التنفيذية للقانون، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، تكون فئات رسومها كالتالي:

- بالنسبة للمشروعات المتوسطة:

رسوم ترخيص 10000 جنيه للمشروعات الصناعية التي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة:

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتي:

- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وتعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها .