كيف أخرج الزكاة على شهادات الاستثمار .. تظل المعاملات المالية في البنوك واحدة من أكثر المسائل جدلاً لما تسببت به بعض الفتاوى المتشددة من تحريم مطلق وتقييد جعل شبهة التعامل من الأسئلة المتكررة لدار الإفتاء رغم حرصها على بيان الوجه الشرعي لكافة المعاملات وتشديدها على تصويب المفاهيم الخاطئة بإطلاق لفظة قرض على التمويل الجائز، وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم الزكاة لشهادات الاستثمار؟، وهل يتم إخراج الزكاة على الفائدة أم كامل المال؟.
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع وشهادات الاستثمار على أنها أرض زراعية تستوجب فيها الزكاة عن الثمار المحققة كأن يخرج صاحب المال 10% من العائد الذي يأتيه عند الحصول على هذا العائد كل ثلاثة أشهر أو ينتظر الحول الكامل "عام" فيخرج 2.5% عن كامل ماله.
وبين عبدالسميع في إجابته على حكم الزكاة لشهادات الاستثمار، أنه جاز السائل أن يتخير من الأمرين الأيسر والأنسب له سواء بإخراج الـ10% عن العائد فقط عند قبضه، أو أن يخرج 2.5% الزكاة المقررة عن المال حال بلوغه النصاب الشرعي.
كيف أخرج الزكاة على الودائع البنكية
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاةالمال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
هل يجوز إفطار الصائمين من زكاة المال
سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى ، إن تفطير الصائمين أو ما يعرف بـ"موائد الرحمن" مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من فطر فيه -أي في رمضان- صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» رواه ابن خزيمة، لكنها لما كانت تجمع الفقير والغني فإن الإنفاق فيها يكون من الصدقة لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب الطعام أن لا يأكل منه إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة.