الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها قانون مكافحة الإرهاب.. مجلس الوزراء العراقي يصدر 9 قرارات مهمة

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بينها الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب وإحالته إلى مجلس النواب والموافقة على إعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء وقرارات أخرى من بينها إلغاء إجازة الاستيراد للمواد الضرورية التي تلبي حاجة المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، وجرت خلال الجلسة مناقشة مستجدّات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الأساسية، وإصدار التوجيهات الخاصة بها".

وأضاف أن " المجلس تباحث في الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله واتّخذ بشأنها القرارات التالية:

القرار الأول

الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب العراقي، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين ( 61/ البند أولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصيات مجلس الدولة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك ملاحظات عدد من أعضاء مجلس الوزراء التي دُوّنت خلال جلسة الاجتماع التي ناقشت مشروع القانون.

القرار الثاني

إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، التي تتضمن تخويل مدير عام شركة غاز الجنوب، صلاحية توقيع الاتفاقية التمهيدية لمشروع تطوير حقل غاز بن عمر، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

القرار الثالث

الموافقة على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016)، بما يفيد (عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة)، وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة المذكورة آنفًا، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين ( 6/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.

القرار الرابع

المصادقة على توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق – المرحلة الثانية، بين وزارة الكهرباء وشركة (جنرال إليكتريك انترناشونال انك)، وقيام وزارتي (التخطيط، والمالية) بإدراج المشروعات وفقاً للأولويات وعلى سنوات متعددة، وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضي بالمشروعات المطلوب تنفيذها، وفقاً لما جاء في مبادئ التعاون. 

وخوّل المجلس، وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمـات تنفيـذ العقود الحكومية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجوّ من توقيع مبادئ التعاون مع شركة جنرال إلكتريك ( GE).

القرار الخامس

الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة، لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي دخلت حيز النفاذ في 30 أيلول 2016، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61 / البند اولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.

القرار السادس

إقرار التوصيات الخاصة باستيراد أسمدة اليوريا والداب، التي تضمنت:

1- إلغاء العمل بإجازات استيراد أسمدة (اليوريا والداب).

2- السماح لشركات القطاع الخاص والمخـتلط، المعنية بالنشاط الزراعـي والمكاتب الزراعية المجازة رسمياً، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية باستيراد أسمدة (اليوريـا والداب) (بـدون إجازة استيراد).

3- السماح بإدخال أسمدة (اليوريـا والـداب) من خلال المنافذ الحدودية (طريبيل، زرباطية، أم قصـر، ومن إقليم كوردستان العراق عبـر سيطرة السد فـي نينوى وسيطرة دارمـان فـي كركوك) وفقاً للضوابط المعمول بها.

4- إجراء الفحوصات الكيمائية والإشعاعية مـن قبـل الأجهـزة المختصـة خلال 48 ساعة في المنافذ الحدودية.

5- إبقاء عملية متابعة نقل الأسمدة من المنافذ الحدودية والسيطرات كافة إلى المخازن مـن قبل قيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني.

6- تتولى مستشارية الأمن القومي وضـع آليات تنظم عملية الخـزن للأسـمدة ومراقبة توزيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

القرار السابع

إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، بحسب الآتي:

1- إقرار الحقيبة الوطنية للتعامل مع المواد النووية والإشعاعية المتضمنة الاستراتيجيات الثلاث المدرجة في أدناه، المعدّة من اللجان المؤلفة بموجب الأمر الديواني (73 لسنة 2019) التي أقرها الفريق المؤلف بموجب الأمر الديواني(78 لسنة 2018).

أ. الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات المشعة (المحدّثة).

ب. آلية معالجة النفايات المشعّة وطرقها.

جـ. استراتيجية معالجة النفايات المشعة طبيعة المنشأ (NORM) .

2 - تدريس كورس الفيزياء الصحّية في معهد الطب الفني، وقسم التلوث الإشعاعي في معهد التكنولوجيا".

وأضاف البيان أنه "بهدف مواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد في الأسواق المحلية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إلغاء إجازة الاستيراد للمواد الضرورية لحاجة المواطنين، وبحسب الآتي :

القرار الثامن

إعفاء البضائع والسلع كافة، الواردة عبر المنافذ الحدودية (البرية، والبحرية، والجوية) من إجازة الاستيراد، باستثناء المواد المدرجة في أدناه وذلك للضرورات الأمنية والصحّية والخطرة ذات الاستخدام المزدوج (المواد المقيّدة)، وهي كالآتي: 

1. المواد الطبية كافة من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومختبرية وسلائف كيماوية ومواد أولية خاصة بالمصانع العراقية .

2. شمول المواد كافة الخاضعة لضوابط منح واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات الإلكترونية ذات الاستخدام الأمني والاستخباري بإجازة الاستيراد.

3. شمول المواد الكيماوية والمزدوجة الاستخدام والمواد الخطرة كافة.

4. الاسمنت الأبيض.                         

5. المنتجات النفطية بأنواعها.               

6. الألبسة العسكرية والأسلحة.

7. غاز الفريون.                             

8. أجهزة الهاتف النقال.

9. حليب الأطفال الطبي

10. البذور والتقاوي.

11. الأدوية البيطرية والمبيدات.           

12. السكائر.                              

13. المواد المستعملة (حسب آلية استيراد المواد المستعملة في وزارة البيئة).

14. الحيوانات الحيّة.

القرار التاسع

تأكيد إخضاع البضائع والسلع كافة إلى إجراءات الفحص المسبق وفق الآلية المتبعة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وكذلك إجراءات فحص المحاجر الزراعية والبيطرية في المنافذ الحدودية".

واختتم البيان، أنه "بهدف تغطية نفقات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن فرص العمل، وتطوير مهاراتهم الرقمية، وتنمية قدراتهم لمواءمة سوق العمل، قرر مجلس الوزراء قيام هيئة الإعلام والاتصالات بصرف مبلغ 25 مليار دينار من حساب الخدمة الشاملة، لتمويل المبادرة في عموم المحافظات".